الليالي الفاضلة التي وردت الآثار بفضلها هي :
ليلة الجمعة ، وليلتا العيدين ، وليالي رمضان ، ويخص منها ليالي العشر الأواخر منه ، ويخص منها ليلة القدر ، وليالي العشر الأول من ذي الحجة ، وليلة نصف شعبان ، والليلة الأولى من رجب . وحكم إحياء هذه الليالي فيما يلي :
إحياء ليلة الجمعة:
- نص الشافعية على كراهة تخصيص ليلة الجمعة بقيام بصلاة ، لما رواه مسلم في صحيحه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي "
أما إحياؤها بغير صلاة فلا يكره ، لا سيما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك مطلوب فيها .
ولا يكره إحياؤها مضمومة إلى ما قبلها ، أو إلى ما بعدها ، أو إليهما ، قياسا على ما ذكروه في الصوم
وظاهر كلام بعض الحنفية ندب إحيائها بغير الصلاة ؛ لأن صاحب مراقي الفلاح ساق حديث : < خمس ليال لا يرد فيهن الدعاء : ليلة الجمعة ، وأول ليلة من رجب ، وليلة النصف من شعبان ، وليلتا العيد . ولم يعلق عليه .
إحياء ليلتي العيد :
- يندب إحياء ليلتي العيدين ( الفطر ، والأضحى ) باتفاق الفقهاء . لقوله عليه الصلاة والسلام : " من قام ليلتي العيد محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب > . وذهب الحنفية اتباعا لابن عباس إلى أنه يحصل له ثواب الإحياء بصلاة العشاء جماعة ، والعزم على صلاة الصبح جماعة .
إحياء ليالي رمضان :
-أجمع المسلمون على سنية قيام ليالي رمضان عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : < من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
ويخص منها العشر الأخير ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم < كان إذا كان العشر الأواخر طوى فراشه ، وأيقظ أهله ، وأحيا ليله > . وذلك طلبا لليلة القدر التي هي إحدى ليالي العشر الأخير من رمضان . قال صلى الله عليه وسلم : < اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر > . وكل هذا لا خلاف فيه .
إحياء ليلة النصف من شعبان :
ذهب جمهور الفقهاء إلى ندب إحياء ليلة النصف من شعبان ، لقوله عليه الصلاة والسلام : < إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها ، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا ، فيقول : ألا من مستغفر فأغفر له ، ألا مسترزق فأرزقه ، ألا مبتلى فأعافيه . . . كذا . . . كذا . . . حتى يطلع الفجر
وقوله صلى الله عليه وسلم " إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان ، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن " .
إحياء ليالي العشر من ذي الحجة
نص الحنفية والحنابلة على ندب إحياء الليالي العشر الأول من ذي الحجة . لما رواه الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : < ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة ، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة ، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر
إحياء أول ليلة من رجب :
- ذكر بعض الحنفية وبعض الحنابلة من جملة الليالي التي يستحب إحياؤها أول ليلة من رجب ، وعلل ذلك بأن هذه الليلة من الليالي الخمس التي لا يرد فيها الدعاء ، وهي : ليلة الجمعة ، وأول ليلة من رجب ، وليلة النصف من شعبان ، وليلتا العيد .
إحياء ليلة النصف من رجب :
- ذهب بعض الحنابلة إلى استحباب إحياء ليلة النصف من رجب .
إحياء ليلة عاشوراء :
- ذهب بعض الحنابلة إلى استحباب إحياء ليلة عاشوراء .
إحياء ما بين المغرب والعشاء
مشروعيته :
- الوقت الواقع بين المغرب والعشاء من الأوقات الفاضلة ، ولذلك شرع إحياؤه بالطاعات ، من صلاة - وهي الأفضل - أو تلاوة قرآن ، أو ذكر لله تعالى من تسبيح وتهليل ونحو ذلك (3) . وقد كان يحييه عدد من الصحابة والتابعين وكثير من السلف الصالح . كما نقل إحياؤه عن الأئمة الأربعة (4) . وقد ورد في إحياء هذا الوقت طائفة من الأحاديث الشريفة ، وإن كان كل حديث منها على حدة لا يخلو من مقال ، إلا أنها بمجموعها تنهض دليلا على مشروعيتها ، منها :
1 - ما روته السيدة عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتا في الجنة.
2 - وعن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : < من صلى بعد المغرب ست ركعات كتب من الأوابين
حكمه :
- لا خلاف بين الفقهاء في أن إحياء ما بين المغرب والعشاء مستحب . وهو عند الشافعية والمالكية مستحب استحبابا مؤكدا . وكلام الحنابلة يفيده .
عدد ركعاته :
اختلف في عدد ركعات إحياء ما بين العشاءين تبعا لما ورد من الأحاديث فيها . فذهب جماعة إلى أن إحياء ما بين العشاءين ، يكون بست ركعات ، وبه أخذ أبو حنيفة ، وهو الراجح من مذهب الحنابلة . واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر السابق . وفي رواية عند الحنابلة أنها أربع ركعات ، وفي رواية ثالثة أنها عشرون ركعة .
وذهب الشافعية إلى أن أقلها ركعتان وأكثرها عشرون ركعة . وذلك جمعا بين الأحاديث الواردة في عدد ركعاتها . وذهب المالكية إلى أنه لا حد لأكثرها ولكن الأولى أن تكون ست ركعات . وتسمى هذه الصلاة بصلاة الأوابين ، للحديث السابق . وتسمى صلاة الغفلة . وتسميتها بصلاة الأوابين لا تعارض ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم : صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال ، لأنه لا مانع أن تكون كل من الصلاتين صلاة الأوابين.
சகோதரர்களே! இந்த பதிவைப் பற்றி உங்கள் கருத்தை இங்கே இட்டுச் செல்லலாமே!
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக
படிச்சாச்சா.. எங்கே மனசுல பட்டத
பட்டுன்னு எழுதுங்க பாப்போம்!
அட..திட்டியாச்சும் இரண்டு வார்த்தை எழுதுங்களேன்